الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٨ - لو قذفها الزوج برجل معيّن
المنقولة شرعا، و لأنّ الإرث (١) قد استقرّ بالموت، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدّد له (٢).
(و لو كان الزوج أحد الأربعة (٣)) الشهود بالزناء (فالأقرب حدّها (٤))، لأنّ شهادة الزوج مقبولة على زوجته (٥) (إن لم تختلّ الشرائط) المعتبرة في الشهادة (٦)، (بخلاف (٧) ما إذا سبق الزوج بالقذف)، فإنّ شهادته تردّ لذلك (٨)، و هو (٩) من جملة اختلال الشرائط، (أو اختلّ (١٠) غيره من الشرائط) كاختلاف كلامهم في الشهادة أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس
- الزوجة على عدم علمهم بما قذفها به زوجها فهذا يكون مغيّرا للصورة المنقولة شرعا.
(١) هذا هو دليل آخر لعدم سقوط إرث الزوج من الزوجة باللعان بعد موتها، و هو أنّ الإرث ثبت بموتها، فلا وجه لإسقاطه باللعان بعد الموت.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الإرث.
(٣) كما إذا شهد الزوج مع ثلاثة رجال عدول آخرين بزناء الزوجة.
(٤) يعني أنّ الأقرب عند الشارح ; هو ثبوت الزناء و ثبوت حدّ الزناء على الزوجة.
(٥) فإنّه لا مانع من شهادة الزوج على زناء زوجته.
(٦) أي الشرائط التي تعتبر في الشهادة، و هي المشاهدة كالميل في المكحلة، و اتّفاقهم على الفعل الواحد في مجلس واحد و غير ذلك.
(٧) يعني لا تقبل شهادة الزوج إذا سبق بقذف الزوجة.
(٨) المشار إليه في قوله «لذلك» هو اختلال الشرائط.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى سبق الزوج بقذف زوجته.
(١٠) أي و بخلاف ما إذا اختلّ غير سبق الزوج بالقذف من الشرائط.