الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٧ - لو قذفها الزوج برجل معيّن
و الروايتان مع إرسال الاولى (١) و ضعف سند الثانية مخالفتان (٢) للأصل من حيث إنّ اللعان شرع بين الزوجين، فلا يتعدّى (٣)، و إنّ (٤) لعان الوارث متعذّر، لأنّه (٥) إن اريد مجرّد حضوره فليس بلعان حقيقيّ، و إن اريد (٦) إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد، لتعذّر القطع (٧) من الوارث على نفي فعل غيره (٨) غالبا، و إيقاعه (٩) على نفي العلم تغيير للصورة
- أفتوا بمضمون رواية أبي بصير، و هو عدم إرث الزوج من الزوجة في الفرض المبحوث عنه.
(١) يعني أنّ الرواية المتقدّمة عن أبي بصير- و هي الرواية الاولى- مرسلة، و الرواية الثانية عن عمرو بن خالد ضعيفة سندا، و هما مع ذلك مخالفتان للقاعدة.
(٢) خبر لقوله «الروايتان».
و المراد من «الأصل» هو قاعدة اللعان. يعني أنّ قاعدة اللعان وقوعه بين الزوجين، لا بين الزوج و أحد من أهل الزوجة بعد موتها.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى اللعان. يعني أنّ اللعان لا يتعدّى عن الزوجين إلى غيرهما.
(٤) هذا هو دليل ثان لعدم وقوع اللعان مع حضور أهل الزوجة التي ماتت قبل اللعان.
(٥) هذا تعليل لتعذّر لعان أهل الزوجة بعد موتها، و هو أنّ المراد من اللعان الحقيقيّ ليس مجرّد حضور أهل الزوجة.
(٦) يعني لو اريد من لعان أهل الزوجة تلفّظه بالصيغة التي كان على الزوجة أن يوقعها لو لم تمت فهذا بعيد.
(٧) فإنّ القطع بعدم ارتكاب الزوجة للزناء من أهلها ليس بممكن غالبا.
(٨) فإنّ القطع بعدم الفعل من الغير لا يحصل غالبا لغير الفاعل.
(٩) الضمير في قوله «إيقاعه» يرجع إلى اللعان. يعني لو قيل بإيقاع اللعان من أهل-