الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٥ - لو قذفها الزوج برجل معيّن
المحلوف لأجله (١)، و لعموم الآية (٢)، و قد تقدّم أنّ لعانه (٣) يسقط عنه (٤) الحدّ، و يوجب الحدّ عليها، و لعانهما (٥) يوجب الأحكام الأربعة (٦)، فإذا انتفى الثاني (٧) بموتها بقي الأوّل (٨) خاصّة فيسقط الحدّ (٩).
(و لا ينتفي الإرث (١٠) بلعانه بعد الموت (١١))، كما لا تنتفي (١٢) الزوجيّة
(١) هذا متفرّع على قوله «أيمان».
(٢) الدليل الثاني لجواز لعان الزوج عند موت الزوجة هو عموم آية اللعان، كما تقدّم ذكرها كرارا.
(٣) هذا هو دليل ثالث لجواز لعان الزوج بعد موت الزوجة، و هو أنّ لعان الزوج يسقط عنه حدّ القذف و يوجب عليها حدّ الزناء و لعانهما يوجب الأحكام الأربعة المذكورة في الصفحة ٣٤٥، فإذا لم يمكن وقوع اللعان بينهما معا لموت الزوجة بقي لعان الزوج بعد موتها بحاله من حيث سقوط حدّ القذف عنه.
(٤) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.
(٥) عطف على قوله «لعانه». يعني أنّ لعانهما يوجب الأحكام الأربعة.
(٦) المراد من «الأحكام الأربعة» هو سقوط الحدّ عنهما، زوال الفراش، نفي الولد و التحريم المؤبّد.
(٧) المراد من «الثاني» هو وقوع اللعان بينهما.
(٨) المراد من «الأوّل» هو لعان الزوج فقط.
(٩) أي يسقط حدّ القذف عن الزوج بلعانه.
(١٠) أي لا ينتفي إرث الزوج من الزوجة بلعان الزوج.
(١١) أي بعد موت الزوجة.
(١٢) يعني كما لا تنتفي الزوجيّة بلعان الزوج فقط قبل موت الزوجة.