الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥ - يعتبر في المطلّقة أمور
كانت غير (١) مدخول بها، أو حاملا (٢) إن قلنا بجواز حيضها (٣)، أو زوجها غائب عنها- صحّ طلاقها (٤) و إن كانت حائضا (٥) أو نفساء، لكن ليس مطلق الغيبة كافيا في صحّة طلاقها، بل الغيبة على وجه مخصوص (٦).
و قد اختلف في حدّ الغيبة المجوّزة له (٧) على أقوال أجودها مضيّ مدّة يعلم (٨) أو يظنّ انتقالها (٩) من الطهر الذي واقعها (١٠) فيه إلى غيره.
(١) بالنصب، خبر لقوله «كانت».
(٢) خبر ثان لقوله «كانت».
(٣) يعني هذا الفرض مبنيّ على القول بجواز اجتماع الحيض مع الحمل.
(٤) جواب الشرط، و الشرط هو قوله «فلو اختلّت».
(٥) يعني يجوز الطلاق في حال حيض الزوجة أو نفاسها عند اختلال الشرائط المذكورة.
(٦) يعني أنّ الكافي في صحّة الطلاق هو الغيبة التي توجب عدم علم الزوج بأنّ الزوجة تكون في حال الحيض أو النفاس أو الطهر.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الطلاق.
(٨) لا يخفى أنّ قوله «يعلم أو يظن ... إلخ» جملة وصفيّة لنكرة هي قوله «مدّة»، و هذا النوع من الجمل ممّا يحتاج إلى ضمير رابط عائد إلى الموصوف المنكّر و الحال أنّ الجملة الموجودة في كلام الشارح خالية عنه، فكان حقّ العبارة أن يقول: «مدّة يعلم أو يظنّ انتقالها فيها ... إلخ».
(٩) بأن يحصل الظنّ أو العلم بأنّ الزوجة انتقلت من الطهر الذي واقعها فيه الزوج إلى غيره.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.