الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٦ - لو أكذب نفسه في أثناء اللعان
(و التحريم (١) المؤبّد)، و هو (٢) ثابت مطلقا (٣) كالأوّلين (٤).
و لا ينتفى عنه (٥) الحدّ إلّا بمجموع لعانه، و كذا المرأة (٦).
و لا تثبت الأحكام أجمع (٧) إلّا بمجموع لعانهما (٨).
[لو أكذب نفسه في أثناء اللعان]
(و) على هذا (لو أكذب (٩) نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حدّ القذف (١٠)) و لم يثبت شيء من الأحكام (١١).
(و) لو أكذب (١٢) نفسه (بعد لعانه) و قبل لعانها (١٣) ففي وجوب الحدّ
(١) هذا هو الحكم الرابع من الأحكام الأربعة، و هو أنّ الزوجين يكونان محرّمين، بمعنى أنّ كلّ واحد من الزوجين يحرم على الآخر أبدا، فلا يجوز وقوع التزويج بينهما بعد إجراء اللعان.
(٢) يعني أنّ التحريم المؤبّد بينهما ثابت في اللعان.
(٣) أي سواء كان اللعان للقذف أو لنفي الولد.
(٤) المراد من «الأوّلين» هو زوال الفراش و سقوط الحدّين.
(٥) أي لا ينتفى حدّ القذف عن الرجل إلّا بإتمامه للشهادات الأربع و اللعن، كما مرّ بيانه.
(٦) يعني أنّ المرأة أيضا لا ينتفي عنها حدّ الزناء إلّا بعد إتمامها للّعان.
(٧) أي لا تثبت الأحكام الأربعة المذكورة إلّا بمجموع لعان الزوج و الزوجة.
(٨) المشار إليه في قوله «هذا» هو ثبوت الأحكام الأربعة بمجموع لعانهما.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.
(١٠) فإنّ الرجل إذا أكذب نفسه قبل إكمال اللعان يثبت عليه حدّ القذف.
(١١) أي لا يثبت شيء من الأحكام المتقدّمة من زوال الفراش و التحريم المؤبّد و نفي الولد و سقوط الحدّ.
(١٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و كذا الضمير في قوله «نفسه» يرجع إلى الزوج.
(١٣) يعني أنّ في وجوب حدّ القذف على الزوج عند إكذابه لنفسه بعد لعانه و قبل لعان-