الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٠ - يجب كونه عند الحاكم
الإمام و من نصبه موجودين، كما يجوز التحكيم (١) في غيره من الأحكام.
و ربّما أطلق بعض الأصحاب على المحكّم (٢) هنا كونه عامّيّا (٣)، نظرا إلى أنّه غير منصوب بخصوصه (٤)، فعامّيّته (٥) إضافيّة لا أنّ المسألة خلافيّة (٦)، بل الإجماع (٧) على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا (٨).
نعم، منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا (٩)، لأنّ أحكام اللعان لا تختصّ بالمتلاعنين، فإنّ نفي الولد يتعلّق بحقّه (١٠)، و من ثمّ (١١) لو
(١) يعني كما يجوز اختيار الحاكم في غير اللعان من الأحكام أيضا.
(٢) قوله «المحكّم» بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل، و هو الذي يختاره الزوجان لإجراء اللعان بينهما.
(٣) بتشديد الميم و الياء، منسوب إلى العامّ بمعنى تعميم حكومته لسائر الموارد من دون اختصاص حكومته باللعان.
(٤) الضمير في قوله «بخصوصه» يرجع إلى اللعان.
(٥) يعني أنّ عامّيّة القاضي المحكّم إنّما هي بالإضافة إلى اللعان لا أنّه لا يشترط فيه الاجتهاد.
(٦) يعني أنّ اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم ليس خلافيّا بين الفقهاء.
(٧) هذا مبتدأ، خبره فعل محذوف من أفعال العموم أو من مشتقّاتها كذلك و هو «حاصل» مثلا. يعني أنّ الإجماع على اشتراط الاجتهاد في الحاكم مطلقا حاصل.
(٨) سواء كان حاكما بالتحكيم أو بالنصب.
(٩) يعني قال بعض بعدم جواز التحكيم في خصوص اللعان.
(١٠) يعني أنّ نفي الولد أمر يتعلّق بحقّ الولد، و ليس للمتلاعنين تفويت حقّه بالتحكيم الكذائيّ.
(١١) يعني و من جهة كون نفي الولد متعلّقا بحقّه لو تصادق الزوج و الزوجة على عدم-