الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣ - يعتبر في المطلّقة أمور
للنائب (١)، و قوله ٦ (٢): «الطلاق بيد من أخذ بالساق» (٣) لا ينافيه، لأنّ (٤) يدها (٥) مستفادة من يده مع أنّ دلالته (٦) على الحصر ضعيفة (٧).
[يعتبر في المطلّقة أمور]
(و يعتبر (٨) في المطلّقة الزوجيّة (٩))، فلا يقع بالأجنبيّة و إن علّقه على
(١) أي لا خصوصيّة تجب مراعاتها في النائب، فتجوز النيابة عن الزوج في الطلاق، سواء كان النائب عنه نفس زوجته أو غيرها.
(٢) هذا مبتدأ، خبره قوله «لا ينافيه».
و لا يخفى أنّ هذه الفقرة بيان للردّ على جواز نيابة الزوجة عن الزوج في الطلاق.
(٣) الرواية منقولة في مستدرك الوسائل: ج ١٥ ص ٣٠٦ ب ٢٥ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ٣.
أقول: قوله ٦: «أخذ بالساق» كناية عن الاستمتاعات الجنسيّة من المرأة، فإنّ المراد من «من أخذ بالساق» هو الزوج خاصّة، لأنّه هو الذي يأخذ بساقها للاستمتاع منها.
و الحاصل أنّ معنى الحديث هو أنّ الطلاق ينحصر في الزوج الذي أخذ بساق الزوجة، فكيف تنوب عنه زوجته في ذلك؟!
(٤) هذا جواب عن الإيراد المذكور بأنّ يد النائب هي يد المنوب عنه.
(٥) الضمير في قوله «يدها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «يده» يرجع إلى الزوج.
(٦) الضمير في قوله «دلالته» يرجع إلى الحديث أو إلى قول النبيّ ٦.
(٧) لا يخفى أنّ وجه الضعف هو عدم وجود أداة الحصر فيه.
شرائط المطلّقة
(٨) من هنا أخذ المصنّف ; في بيان حكم المطلّقة التي هي الركن الثاني من الأركان الأربعة في الطلاق.
(٩) يعني أنّ من شرائط المطلّقة التي هي الركن الثاني من أركان الطلاق هو أن تكون-