الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٨ - لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به
ينتفي بنفيه (١) من غير لعان، و لو أقرّ (٢) به استقرّ، و لم يكن له نفيه بعده (٣).
و هذا (٤) هو الظاهر، و قد سبق في أحكام الأولاد (٥) ما ينبّه عليه (٦)، و لو لا هذا المعنى (٧) لنافى (٨) ما ذكروه هنا (٩) ما حكموا به (١٠) فيما سبق من (١١) ...
(١) فإنّ الولد لو لم يقرّ به المالك ينتفي بلا حاجة إلى اللعان.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الولد.
(٣) أي بعد استقرار اللحوق.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحمل المذكور.
(٥) أي في كتاب النكاح في «النظر الأوّل في الأولاد» في قوله «ولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به».
(٦) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحمل المذكور.
(٧) و هو أنّ الإقرار يوجب اللحوق اللازم.
(٨) قوله «لنافى» فعل ماض من نفى ينفي من باب المفاعلة، و فاعله هو «ما» الموصولة في قوله «ما ذكروه».
(٩) المشار إليه في قوله «هنا» هو باب اللعان.
(١٠) «ما» الموصولة في قوله «ما حكموا به» مفعول لقوله «لنافى»، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(١١) «من» و ما بعدها بيان لقوله «ما سبق». فإنّ المصنّف ; قال فيما سبق في كتاب النكاح بأنّ ولد المملوكة إذا حصلت فيه الشروط الثلاثة: الدخول و ولادته لستّة أشهر و عدم تجاوز الحمل به أقصى مدّة الحمل يلحق بالمالك، و قال في هذا الكتاب-