الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٦ - لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به
لا يلحق به (١) إلّا بإقراره (٢) و وطئه و إمكان لحوقه (٣) به، و على القول الآخر (٤) لا ينتفي (٥) إلّا بنفيه أو العلم بانتفائه (٦) عنه.
و يظهر من العبارة (٧) و غيرها (٨) من عبارات المحقّق و العلّامة أنّه (٩) لا يلحق به إلّا بإقراره، فلو سكت (١٠) و لم ينفه و لم يقرّ به لم يلحق به، و جعلوا ذلك (١١) فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوطء (١٢).
(١) أي لا يلحق ولد المملوكة بمولاها إلّا بإقرار المولى به.
(٢) الضمير في قوله «بإقراره» يرجع إلى المالك.
(٣) أي إمكان لحوق الولد بالمالك.
(٤) و هو القول باللحوق بمجرّد الإمكان، سواء علمنا بالوطي أم لا.
(٥) فبناء على هذا القول يلحق الولد بالمالك بمجرّد إمكان اللحوق إلّا في صورة نفي المالك الولد عنه.
(٦) يعني أو في فرض العلم بأنّ الولد منتف عن المالك.
و الضمير في قوله «بانتفائه» يرجع إلى الولد، و في قوله «عنه» يرجع إلى المالك.
(٧) أي من عبارة المصنّف ; في الصفحة ٣٢٤ «و لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به».
(٨) أي و غير عبارة المصنّف ;.
(٩) يعني أنّ الولد لا يلحق بالمالك إلّا بإقرار المالك به.
(١٠) فاعل أقواله «سكت» و «لم ينفه» و «لم يقرّ» هو الضمير الراجع إلى المالك.
(١١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم لحوق ولد المملوكة بالمالك إلّا بالإقرار به.
(١٢) اعلم أنّه وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ المملوكة هل تصير فراشا بوطي مولاها إيّاها أم لا؟ فلو كانت فراشا حكم بلحوق ولدها به، و إن لم نقل بكونها فراشا لم يلحق ولدها به إلّا بالإقرار منه به.