الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٥ - لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به
(و لو (١) اعترف بوطئها).
(و لو نفاه (٢) انتفى بغير لعان) إجماعا، و إنّما الخلاف في أنّه هل يلحق به (٣) بمجرّد إمكان كونه (٤) منه و إن لم يقرّ به (٥)، أم لا بدّ (٦) من العلم بوطئه و إمكان لحوقه به أو إقراره به (٧)؟ فعلى ما اختاره المصنّف (٨) و الأكثر
- عليها من مالك حتّى يجعل اللّه لها مخرجا (الوسائل: ج ١٤ ص ٥٦٢ ب ٥٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١).
الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن عجلان مثله (المصدر السابق: ح ٢).
(١) «لو» وصليّة، أي لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلّا بالإقرار به و لو اعترف المالك بوطي المملوكة.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و ضمير المفعول يرجع إلى الولد.
(٣) يعني أنّ الخلاف بين الفقهاء إنّما وقع في لحوق الولد بمالك المملوكة في صورة إمكان كونه من المالك.
(٤) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الولد، و في قوله «منه» يرجع إلى المالك.
(٥) أي و إن لم يقرّ المالك بكون الولد له.
(٦) أي أم لا بدّ من العلم بوطي المالك و من إمكان لحوق الولد به، مثل ما إذا ولد بعد وفاة المالك و بعد الوطي بستّة أشهر و لم يتجاوز أقصى مدّة الحمل.
(٧) هذا هو القول الثالث في المسألة، فالأقوال ثلاثة:
أ: القول بلحوق الولد بالمالك بمجرّد إمكان لحوقه به.
ب: القول بعدم اللحوق إلّا إذا علم تولّده منها بعد الوطي فوق ستّة أشهر و دون أقصى مدّة الحمل و إن لم يقرّ المالك به.
ج: عدم الاكتفاء بذلك كلّه، بل لا بدّ من الإقرار بلحوق الولد به.
(٨) أي في قوله «و لا يلحق ولد المملوكة ... إلخ»، و هو القول الثالث.