الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٢ - يثبت اللعان بين الحرّ و زوجته المملوكة
قال: سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال: «نعم، إذا كان مولاها الذي زوّجها إيّاه لاعنها»، و غيره (١).
و قيل (٢): لا لعان بينهما مطلقا (٣)، استنادا إلى أخبار (٤) دلّت على نفيه
- ٥؛ التهذيب، الطبعة الحديثة: ج ٨ ص ١٨٨ ح ٦٥٤؛ الاستبصار: ج ٣ ص ٣٧٣ ح ١٣٣٣؛ من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٤٧ ح ١٦٦٦، من دون اشتمالها على «لاعنها» في ذيل الحديث.
(١) أي غير المذكور من الخبر الدالّ على ثبوت اللعان بين الحرّ و الزوجة المملوكة، راجع عنها كتاب الوسائل، سائر الأحاديث الموجودة غير ما ذكر في الهامش السابق، و نحن نذكر واحدة منها.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد عن أحدهما ٨، قال: سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال: نعم (الوسائل: ج ١٥ ص ٥٩٧ ب ٥ من أبواب كتاب اللعان ح ٨).
(٢) يعني قال بعض بعدم اللعان بين الحرّ و الزوجة المملوكة.
قال في الحديقة: و القائل المفيد في المقنعة.
(٣) أي لا للقذف و لا لنفي الولد.
(٤) ثلاثة من الأخبار الدالّة على عدم اللعان بين الحرّ و زوجته المملوكة منقولة في كتاب الوسائل:
الأولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمّيّة و لا التي يتمتّع بها (المصدر المذكور: ج ١٥ ص ٥٩٦ ب ٥ من أبواب كتاب اللعان ح ٤).
الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ٧ قال: ليس بين خمس من النساء و أزواجهنّ ملاعنة: اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذفها، و النصرانيّة، و الأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها، و الحرّة تكون تحت-