الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٨ - لو قذفها بالزناء و نفي الولد و أقام بيّنة
[لو قذفها بالزناء و نفي الولد و أقام بيّنة]
(و لو قذفها (١) بالزناء و نفي الولد و أقام بيّنة) بزنائها (سقط الحدّ) عنه (٢)، لأجل القذف بالبيّنة (٣)، (و لم ينتف عنه الولد إلّا باللعان)، لأنّه (٤) لاحق بالفراش و إن زنت أمّه كما مرّ (٥)، و لو لم يقم بيّنة كان له اللعان للأمرين (٦) معا.
و هل يكتفي بلعان واحد (٧) أم يتعدّد (٨)؟ و جهان، من (٩) أنّه كالشهادة أو اليمين، و هما كافيان (١٠) على ما سبق عليهما (١١) من الدعوى، ...
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الفراش، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.
يعني أنّ الزوج لو قذف زوجته بارتكابها للزناء و نفي مولودها و أقام بيّنة بزنائها سقط حدّ القذف عنه، و لم ينتف عنه الولد إلّا باللعان.
(٢) أي سقط عن الزوج حدّ القذف.
(٣) يعني أنّ قذفها كان بسبب البيّنة.
(٤) يعني أنّ الولد يلحق بصاحب الفراش و إن كانت أمّه زانية.
(٥) أي كما تقدّم في بيان قول الشيخ ; في الصفحة ٣٠٥ «إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش».
(٦) و هما القذف و نفي الولد.
(٧) بأن يلاعن لعانا واحدا للقذف و نفي الولد.
(٨) بأن يلاعن لعانا للقذف و لعانا لنفي الولد.
(٩) هذا هو دليل كفاية لعان واحد لكلا الأمرين.
(١٠) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا، و كأنّ حقّ العبارة هو أن يقول «كافيتان»، و كفى بالتأمّل شاهدا!
يعني أنّ الشهادة و اليمين كافيتان على الدعوى التي سبقت عليهما و إن كانت متعدّدة.
(١١) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الشهادة و اليمين.