الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٦ - السسب الثاني إنكار من ولد على فراشه
و قد ظهر خلافه (١)، و لو لم يمكنه (٢) النفي حالة الولادة إمّا لعدم قدرته (٣) عليه لمرض أو حبس أو اشتغال بحفظ ماله من حرق (٤) أو غرق أو لصّ (٥) و لم يمكنه الإشهاد و نحو ذلك، أو لعدم علمه (٦) بأنّ له النفي، لقرب (٧) عهده بالإسلام أو بعده (٨) عن الأحكام فلا إشكال في قبوله (٩) عند زوال المانع.
و لو ادّعى (١٠) عدم العلم به (١١) قبل (١٢) مع إمكانه في حقّه.
- و أمكن إلحاق الولد به و لم ينكره الزوج، فظاهر الحال يقتضي كون الولد لصاحب الفراش.
(١) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى الظاهر.
(٢) ضمير المفعول في قوله «لم يمكنه» يرجع إلى صاحب الفراش.
(٣) الضمير في قوله «قدرته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عليه» يرجع إلى النفي.
(٤) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «حفظ ماله».
(٥) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من حرق».
(٦) كما إذا كان الزوج جاهلا بأنّ له نفي الولد.
(٧) هذا و ما بعده دليلان لعدم علم الزوج بأنّ له نفي الولد.
(٨) بأن كان ساكنا في أمكنة بعيدة بحيث لا يتمكّن من العلم بأحكام الشرع.
(٩) الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى الإنكار و نفي الولد.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.
(١١) أي بأنّ له نفي الولد.
(١٢) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو ادّعى»، و الضمير في قوله «إمكانه» يرجع إلى عدم العلم. يعني أنّ ادّعاءه عدم العلم بأنّ له النفي يقبل في صورة إمكانه في حقّه.