الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩ - يعتبر في الطلاق الاختيار
إكراه، بخلاف ما لو خيّره بينه (١) و بين فعل (٢) يستحقّه (٣) الآمر من (٤) مال و غيره (٥) و إن (٦) حتّم أحدهما (٧) عليه، كما لا إكراه لو ألزمه (٨) بالطلاق ففعله (٩) قاصدا إليه، أو على طلاق (١٠) معيّنة فطلّق غيرها، أو على طلقة (١١) فطلّق أزيد.
و لو (١٢) أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلّق معيّنة فالأقوى أنّه
(١) الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى الطلاق.
(٢) قوله «فعل» بالجرّ، لإضافة قوله «بين» إليه.
(٣) الضمير في قوله «يستحقّه» يرجع إلى الفعل. و المراد من «الآمر» هو المتوعّد.
(٤) «من» بيانيّة.
(٥) أي غير المال كالقصاص مثلا إذا كان المكره- بالكسر- يستحقّه من المكره بالفتح.
(٦) «إن» وصليّة، و فاعل قوله «حتّم» هو الضمير العائد إلى المكره بالكسر.
(٧) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الطلاق و فعل ما يستحقّه المكره بالكسر.
(٨) أي لو ألزم المتوعّد المكره بالطلاق و أجرى المكره- بالفتح- صيغة الطلاق مع القصد إليه جدّا.
(٩) الضمير في قوله «فعله» يرجع إلى الطلاق، و فاعله هو الضمير العائد إلى المكره، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الطلاق.
(١٠) يعني لو أكرهه المتوعّد على طلاق زوجة معيّنة من زوجاته فطلّق المكره غيرها لم يكن إكراها.
(١١) أي إذا اكره على طلقة واحدة فطلّق المكره أزيد من تطليقة واحدة، ففي هذا الفرض لا يتحقّق الإكراه، و يقع الطلاق صحيحا.
(١٢) هذا الشرط جوابه قوله «فالأقوى أنّه إكراه».