الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٨ - إذا وطئ المولي بطل حكم الإيلاء عند الشيخ
يكون عند ذكرها (١) و ذكر المحلوف عليه (٢) حتّى يكون تركه (٣) لأجل اليمين مع أنّه (٤) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا (٥) بمخالفة مقتضاها نسيانا و جهلا و إكراها مع عدم الحنث (٦) محتجّا (٧) بأنّ المخالفة قد حصلت، و هي (٨) لا تتكرّر، و بحكم (٩) الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهيا مع أنّها يمين، فنسب (١٠) ...
(١) بضمّ الذال، أي عند الالتفات و زوال الغفلة و أمثالها ممّا تنافي حالة التذكّر يرجع إلى اليمين.
(٢) فلو لم يلتفت إلى اليمين و لا إلى متعلّقها لم يحصل البعث و لا الزجر.
(٣) الضمير في قوله «تركه» يرجع إلى المحلوف عليه.
(٤) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى المصنّف ;. و المراد من القواعد هو كتاب القواعد للمصنّف لا قواعد العلّامة ;.
(٥) أي سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره.
(٦) فإنّ المصنّف ; قال بانحلال اليمين عند ارتكاب متعلّق اليمين نسيانا أو جهلا أو إكراها من دون حنث و من دون وجوب كفّارة.
(٧) يعني أنّ المصنّف ; احتجّ على انحلال اليمين فيما ذكر بأنّ المخالفة لليمين قد حصلت بالارتكاب و لو نسيانا أو جهلا أو إكراها.
(٨) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المخالفة. يعني أنّ المخالفة لا تتحقّق بعد المخالفة، لكونه تحصيلا للحاصل.
(٩) هذا دليل ثان للمصنّف ; للقول ببطلان اليمين بالمخالفة سهوا أو جهلا أو إكراها، و هو أنّ الأصحاب حكموا ببطلان الإيلاء بالوطي سهوا و الحال أنّه ليس إلّا يمينا.
(١٠) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف نسب الحكم المذكور- و-