الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٤ - لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين
حتّى انقضت مدّته انحلّ (١)، و دخل الآخر (٢)، و على ما اختاره المصنّف سابقا (٣)- من اشتراط تجريده (٤) عن الشرط و الصفة- يبطل الثاني (٥)، و لا يتحقّق تعدّد الكفّارة بتعدّده (٦)، و لا يقع الاستثناء (٧) موقعه.
(و في الظهار (٨) خلاف، أقربه (٩) التكرار) بتكرّر الصيغة، سواء فرّق (١٠) الظهار أم تابعه في مجلس واحد، و سواء قصد التأسيس أم لم يقصد (١١) ما لم يقصد التأكيد (١٢)، ...
(١) أي انحلّ الإيلاء الأوّل.
(٢) يعني و دخل الإيلاء الثاني، و هو ترك الوطي سنة.
(٣) كما قال المصنّف في الصفحة ٢٦٠ في قوله «و لا بدّ من تجريده عن الشرط و الصفة».
(٤) الضمير في قوله «تجريده» يرجع إلى الإيلاء.
(٥) أي يبطل الإيلاء الثاني، لكون الصيغة فيه معلّقة على الصفة.
(٦) أي بتعدّد الحلف.
(٧) يعني أنّ الاستثناء في قول المصنّف ; «إلّا مع تغاير الزمان» لا يقع في محلّه، لأنّه يقول ببطلان الإيلاء عند تعليق الصيغة على الصفة، و تغاير الزمان يؤول إلى تعليقه على الصفة، فيبطل.
(٨) يعني أنّ في القول بتكرار الكفّارة عند تكرار الظهار- مثل ما لو قال الزوج: أنت عليّ كظهر امّي، ثمّ كرّر و قال: أنت عليّ كظهر أمّي، و هكذا ثالثا و رابعا- خلافا بين الفقهاء، و قرّب المصنّف ; القول بتكرار الكفّارة فيه.
(٩) الضمير في قوله «أقربه» يرجع إلى الخلاف.
(١٠) أي سواء فرّق أقواله في الظهار على المجالس المتعدّدة، أم كرّرها في مجلس واحد.
(١١) بأن أطلق صيغة الظهار و لم يقصد التأسيس و لا التأكيد.
(١٢) فلو قصد التأكيد فلا خلاف في كونه واحدا.