الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٠ - يزول حكم الإيلاء بشراء الأمة
بعده (١)، لبطلان العقد الأوّل بشرائها (٢)، و تزويجها بعد العتق حكم جديد كتزويجها (٣) بعد الطلاق البائن، بل أبعد (٤).
و لا فرق (٥) بين تزويجها بعد العتق (٦) و تزويجها به (٧) جاعلا له مهرا، لاتّحاد العلّة (٨).
و هل يزول (٩) بمجرّد شرائها من غير عتق؟ الظاهر ذلك (١٠)، لبطلان
(١) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى العتق.
(٢) يعني أنّ العقد يبطل بمحض الشراء، لعدم جواز اجتماع سببين في إباحتها (الملك و الزوجيّة).
(٣) يعني كما يبطل حكم الإيلاء بالطلاق البائن، و تزويجها بعده يكون حكما جديدا.
(٤) أي تزويج الأمة بعد العتق أبعد من تزويج المطلّقة بائنا بعد الطلاق، لأنّه قد تزوّج بالأمة بعد الشراء و العتق و العقد، أمّا في الطلاق فقد تزوّج بها بعد الطلاق و العقد.
فالفاصل في الأمة ثلاثة امور، و في الطلاق أمران (تعليقة السيّد كلانتر).
(٥) يعني لا فرق في الحكم بزوال حكم الإيلاء بين تزويج الزوج للأمة المذكورة بعد العتق و بين تزويجها بجعل مهرها عتقها بأن يقول الزوج: زوّجتك و جعلت عتقك مهرك.
(٦) بأن أعتقها أوّلا، ثمّ تزوّجها.
(٧) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزوج، و قوله «جاعلا» حال من فاعل المصدر أعني قوله «تزويجها»، و هو الزوج، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى العتق.
(٨) المراد من «العلّة» هو بطلان الزوجيّة بسبب الشراء، كما تقدّم في الصفحة ٢٧٩.
(٩) يعني هل يزول حكم الإيلاء- و هو حرمة وطيها إلّا بعد أداء الكفّارة- بمجرّد الشراء لأنّها تباح له بسبب الملكيّة أم لا؟
(١٠) المشار إليه في قوله «ذلك» هو زوال حكم الإيلاء بمجرّد الشراء.