الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٩ - يزول حكم الإيلاء بشراء الأمة
جديد (١)، استصحابا لما قد ثبت (٢)، و بهذا (٣) جزم في التحرير.
ثمّ إن طلّق و فى (٤)، و إن راجع ضربت له (٥) مدّة اخرى، و هكذا.
[يزول حكم الإيلاء بشراء الأمة]
(و كذا (٦)) يزول حكم الإيلاء (بشراء الأمة (٧)، ثمّ عتقها و تزويجها)
(١) أي حكم جديد من قبل الحاكم، و هو ضرب المدّة الجديدة.
(٢) المراد من «ما قد ثبت» هو سقوط حكم الإيلاء. يعني إذا سقط حكم الإيلاء و شكّ في الرجوع يستصحب الحكم الثابت سابقا و المشكوك لاحقا.
(٣) المشار إليه في قوله «بهذا» هو الوجه الثاني.
(٤) لا يخفى أنّ هذا الحكم مبنيّ على الاحتمال الثاني من الوجهين المذكورين سابقا. يعني أنّ الزوج إذا طلّق و فى بما حكم به الحاكم.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج.
(٦) عطف على قوله «يزول حكم الإيلاء بالطلاق». يعني و يزول حكم الإيلاء في هذا الفرض أيضا.
(٧) أي الأمة التي تزوّج بها. يعني أنّ الرجل لو تزوّج بأمة فآلى منها، ثمّ اشتراها من صاحبها فأعتقها، ثمّ تزوّج بها بعقد جديد ففي هذا الفرض أيضا يزول حكم الإيلاء.
و لا يخفى أنّ عبارات النسخ الموجودة بأيدينا هنا مضطربة جدّا، و ما أثبتناه إنّما هو بالنظر إلى بعضها.
و يظهر من حاشية الشيخ عليّ ; هنا- كما هو الثابت في بعض النسخ- أنّ النسخة الموجودة عنده هكذا: (و كذا) يزيل حكم الإيلاء (شراء الأمة ... إلخ)، حيث قال ; في حاشيته هنا: لمّا طالت الفاصلة ذكر هذا بعد واو العطف مستقلّا، و إلّا فهو معطوف على «الطلاق» المجرور، فكان له أن يقول: (و كذا) يزول حكم الإيلاء (بشراء الأمة)، لكنّ الباء حينئذ تتلبّس بكونها من المتن مع أنّه غير متعارف جعل الحرف المتّصل شرحا، و هذا يكفي للعدول مع ما تقدّم.