الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٥ - مدّة الإيلاء من حين الترافع)
[مدّة الإيلاء من حين الترافع)]
(و مدّة الإيلاء (١) من حين الترافع) في المشهور كالظهار (٢)، لأنّ ضرب المدّة إلى الحاكم، فلا يحكم بها (٣) قبلها، و لأنّه (٤) حقّها فيتوقّف على مطالبتها (٥)، و لأصالة عدم التسلّط (٦) على الزوج بحبس و غيره (٧) قبل تحقّق السبب (٨).
و قيل: من حين الإيلاء (٩)، ...
- امرأته فمرّت أربعة أشهر، قال: يوقف، فإن عزم الطلاق بانت منه، و عليها عدّة المطلّقة، و إلّا كفّر عن يمينه و أمسكها (الوسائل: ج ١٥ ص ٥٤٧ ب ١٢ من أبواب كتاب الإيلاء ح ٣).
(١) المراد من «مدّة الإيلاء» هو مدّة التربّص المعيّنة من قبل الحاكم بعد مرافعة الزوجة إليه.
(٢) كما أنّ مدّة التربّص في الظهار أيضا تكون من حين المرافعة.
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى المدّة، و في قوله «قبلها» يرجع إلى المرافعة.
(٤) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الوطي، و في قوله «حقّها» يرجع إلى الزوجة، و فاعل قوله «يتوقّف» هو الضمير الراجع إلى الحقّ.
(٥) الضمير في قوله «مطالبتها» يرجع إلى الزوجة.
(٦) هذا دليل ثالث لكون التربّص بعد المرافعة، و هو أنّ الأصل يقتضي عدم التسلّط على الزوج بالحبس و الإجبار قبل رفع الزوجة أمرها إلى الحاكم.
(٧) أي و غير الحبس من التضييق في المطعم و المشرب على الزوج.
(٨) و السبب هو مطالبة الزوجة بحقّها بالمرافعة إلى الحاكم.
(٩) يعني قال بعض بكون مدّة التربّص من زمان تحقّق الإيلاء و ليس هناك مدّة جديدة غير مدّة الإيلاء يعيّنها الحاكم مدّة ثانية حتّى تتربّص الزوجة، بل الحاكم يجبره على الطلاق أو الفئة بعد انقضاء مدّة الإيلاء (من تعليقة السيّد كلانتر).