الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٣ - يصحّ الإيلاء من الخصيّ و المجبوب
أي للعزم عليه (١) (معتذرا (٢) من عجزه، و كذا (٣)) فئة الصحيح (لو انقضت المدّة (٤) و له مانع من الوطء) عقليّ كالمرض (٥)، أو شرعيّ كالحيض (٦)، أو عاديّ كالتعب و الجوع و الشبع (٧).
(و متى وطئ) المولي (لزمته (٨) الكفّارة، سواء كان في مدّة التربّص) أو قبلها لو جعلناها (٩) من حين المرافعة (أو بعدها (١٠))، لتحقّق الحنث في الجميع.
و هو في غير الأخير (١١) موضع وفاق، و نفاها (١٢) فيه الشيخ في
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوطي.
(٢) هذا و قوله السابق «مظهرا» حال عن فاعل العزم.
(٣) يعني أنّ مثل المجبوب في كيفيّة رجوعه هو الصحيح الذي لا يمكنه الوطي بسبب مانع شرعيّ أو عقليّ أو عاديّ.
(٤) أي لو انقضت المدّة المعيّنة من الحاكم.
(٥) فإنّ المرض مانع عقلا، سواء كان في الزوج أم في الزوجة.
(٦) فإنّ الحيض مانع شرعيّ من الوطي.
(٧) فإنّ الشبع من الموانع العاديّة عن الوطي، و كذا ما عطف عليه.
(٨) أي لزمت الزوج المولي الكفّارة بوطيه زوجته، سواء كان الوطي في مدّة التربّص التي ضربها الحاكم أم قبلها.
(٩) أي لو جعلنا المدّة من زمان المرافعة إلى الحاكم.
(١٠) أي بعد مدّة التربّص.
(١١) المراد من «الأخير» هو الوطي بعد مدّة التربّص. يعني أنّ وجوب الكفّارة في غير هذا الفرض الأخير إجماعيّ، و في هذا الفرض محلّ خلاف.
(١٢) الضمير في قوله «نفاها» يرجع إلى الكفّارة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الفرض الأخير.