الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٧ - إذا تمّ الإيلاء فللزوجة المرافعة إلى الحاكم
بأن تغيب الحشفة (١) و إن لم ينزل مع القدرة (٢) أو إظهار العزم عليه أوّل أوقات الإمكان مع العجز (أو الطلاق (٣))، فإن فعل أحدهما (٤) و إن (٥) كان الطلاق رجعيّا خرج من حقّها (٦)، و إن امتنع منهما ضيّق عليه (٧) في المطعم و المشرب و لو بالحبس حتّى يفعل أحدهما (٨)، و روي (٩) أنّ أمير المؤمنين ٧ كان يحبسه في حظيرة (١٠) من قصب ...
(١) يعني أنّ مسمّى الوطي يتحقّق بغيبوبة الحشفة و إن لم يخرج المنيّ.
(٢) يعني أنّ وجوب الوطي على الزوج إنّما هو في فرض التمكّن منه، فلو لم يقدر على الوطي كفى إظهار القصد على الوطي في أوّل أوقات الإمكان.
(٣) يعني أنّ الحاكم يجبر الزوج على الطلاق لو لم يفئ.
(٤) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الفئة و الطلاق.
(٥) «إن» وصليّة.
(٦) الضمير في قوله «حقّها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوج و لو طلّق الزوجة طلاقا رجعيّا خرج عن عهدته حقّ الزوجة، فلا حقّ لها عليه.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج. يعني أنّ الحاكم يجعل الزوج- بعد ما يحبسه- في المضيقة من حيث الطعام و الشراب حتّى يفعل أحد الأمرين.
(٨) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الفئة و الطلاق.
(٩) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كان أمير المؤمنين ٧ إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب، و أعطاه ربع قوته حتّى يطلّق (الوسائل: ج ١٥ ص ٥٤٥ ب ١١ من أبواب كتاب الإيلاء ح ٣).
(١٠) الحظيرة: الموضع الذي يحاط عليه لتأوي الغنم و الإبل و سائر الماشية يقيها البرد و الريح، و- جرين التمر، ج حظائر و حظار (أقرب الموارد).