الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٦ - إذا تمّ الإيلاء فللزوجة المرافعة إلى الحاكم
للاشتراك في العلّة (١)، لكن لم ينقل (٢) هنا، فلا وجه (٣) للتقييد بالذمّيّ، بل الضابط الكافر المقرّ باللّه تعالى، ليمكن حلفه به.
[إذا تمّ الإيلاء فللزوجة المرافعة إلى الحاكم]
(و إذا تمّ الإيلاء) بشرائطه (٤) (فللزوجة المرافعة) إلى الحاكم (مع امتناعه (٥) عن الوطء، فينظره (٦) الحاكم أربعة أشهر، ثمّ يجبره بعدها (٧) على الفئة)، و هي (٨) وطؤها قبلا (٩) و لو بمسمّاه ...
- أنّ وقوع الإيلاء من الكافر ينبغي أن يكون فيه خلاف بين الفقهاء، كما كان الأمر كذلك في وقوع الظهار منه، لكنّهم لم يختلفوا هنا، بخلاف هناك!
(١) المراد من «العلّة» هو عدم صحّة الكفّارة من الكافر الذمّيّ يمنعه كفره من قصد القربة.
(٢) قوله «لم ينقل» بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الخلاف، و المشار إليه في قوله «هنا» هو الإيلاء.
(٣) هذا تعريض بالمصنّف ; حيث قال «و يجوز ... من الذمّيّ».
و الضمير في قوله «حلفه» يرجع إلى الكافر، و في قوله «به» يرجع إلى اللّه.
أحكام الإيلاء
(٤) و هي الشرائط التي تقدّم ذكرها في الصفحة ٢٥١ في قوله «و لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّه تعالى ... إلخ».
(٥) الضمير في قوله «امتناعه» يرجع إلى الزوج المولي.
(٦) يعني أنّ الحاكم يمهل الزوج أربعة أشهر حتّى يعمل بأحد الأمرين: إمّا الرجوع إليها مع الكفّارة، أو الطلاق.
(٧) الضمير في قوله «بعدها» يرجع إلى أربعة أشهر.
(٨) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الفئة.
(٩) فلا يكفي الوطي دبرا في الفئة.