الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٢ - لا بدّ في المحلوف عليه من اللفظ الصريح
فليحلف باللّه تعالى، أو فليصمت (١)» (٢).
و لا تكفي نيّته (٣)، بل يعتبر كونه (متلفّظا به (٤)).
و لا يختصّ (٥) بلغة، بل ينعقد (بالعربيّة و غيرها)، لصدقه عرفا بأيّ لسان اتّفق.
[لا بدّ في المحلوف عليه من اللفظ الصريح]
(و لا بدّ (٦) في المحلوف عليه)- و هو الجماع (٧) في القبل- (من اللفظ الصريح) الدالّ عليه (٨) (كإدخال الفرج (٩) في الفرج)، أو تغييب الحشفة فيه، (أو اللفظة المختصّة بذلك) لغة و عرفا، و هي (١٠) مشهورة.
(و لو تلفّظ بالجماع (١١) أو الوطء و أراد الإيلاء ...)
- و شروط.
(١) أي فليسكت عن الحلف.
(٢) و الرواية منقولة في كتب العامّة، راجع عنها صحيح البخاريّ، كتاب الشهادات، ب ٢٦؛ صحيح مسلم، كتاب الأيمان ب ٢؛ سنن الدارميّ، كتاب النذور ب ٦ و ...
(٣) الضمير في قوله «نيّته» يرجع إلى الحلف.
(٤) أي متلفّظا بالحلف باسم اللّه تعالى.
(٥) يعني أنّ الحلف لا يختصّ بلغة، بل ينعقد بأيّ لغة كانت.
(٦) أي لا بدّ في تحقّق الإيلاء من أن يكون المحلوف عليه مصرّحا به باللفظ الصريح الدالّ عليه.
(٧) يعني أنّ المحلوف عليه في الإيلاء هو ترك وطي الزوجة قبلا أو مطلقا.
(٨) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الجماع.
(٩) أي إدخال ذكر الزوج في فرج زوجته.
(١٠) يعني أنّ اللفظة الصريحة في هذا المعنى مشهورة.
(١١) يعني أنّ التلفّظ بالجماع أو الوطي مع إرادة الإيلاء كاف في انعقاده.