الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٩ - لو ماطل بالعود أو التكفير
و بطلان (١) حكم العقد كما بطل حكم السابق (٢) في السابق.
و كذا يسقط (٣) حكم الظهار لو اشتراها غيره و فسخ (٤) العقد، ثمّ تزوّجها المظاهر (٥) بعقد (٦) جديد.
[يجب تقديم الكفّارة على المسيس]
(و يجب تقديم الكفّارة على المسيس)، لقوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا (٧).
[لو ماطل بالعود أو التكفير]
(و لو ماطل (٨)) بالعود أو التكفير (٩) ...
- الشراء.
(١) عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لاستباحتها». يعني لبطلان حكم العقد.
(٢) أي كما بطل حكم العقد السابق بعد انقضاء العدّة في المسألة السابقة المذكورة في الصفحة ٢٣٦ في قوله «و لو طلّقها ... إلخ».
(٣) يعني و كذا يسقط حكم الظهار السابق لو اشترى الأمة المظاهرة منها غير الزوج و فسخ العقد اللاحق به الظهار، ثمّ تزوّجها الزوج المظاهر منها بعقد جديد.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الغير.
(٥) فاعل لقوله «تزوّجها»، و ضمير المفعول يرجع إلى الأمة المظاهرة.
(٦) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «تزوّجها».
وجوب تقديم الكفّارة
(٧) الآية ٣ من سورة المجادلة.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج المظاهر لو سوّف بالعود إلى الزوجة ... إلخ.
(٩) في النسخ الموجودة عندنا الخطّيّة و المطبوعة «أو التكفير»، و الصواب «و التكفير»- بالواو-، لأنّ العود لا يكون إلّا بعد الكفّارة لا قبلها (تعليقة السيّد كلانتر).