الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٨ - لو ظاهر من أمة هي زوجته ثمّ اشتراها
و استباحة الوطء (١) ليس بالعقد الذي لحقه التحريم.
و روي (٢) أنّ ذلك (٣) لا يسقطها (٤)، و حملت (٥) على الاستحباب.
و لو راجع (٦) في الرجعيّة عاد التحريم قطعا.
[لو ظاهر من أمة هي زوجته ثمّ اشتراها]
(و كذا (٧) لو ظاهر من أمة) هي زوجته (ثمّ اشتراها (٨)) من مولاها، لاستباحتها (٩) حينئذ بالملك، ...
- بائنا.
(١) يعني أنّ إباحة وطئها بعد انقضاء عدّتها و نكاحها لا تكون بسبب العقد الذي لحقه الظهار و التحريم، بل تحصل بالعقد الجديد.
(٢) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوّجت، ثمّ طلّقها الذي تزوّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه الكفّارة للظهار الأوّل؟ قال: نعم، عتق رقبة أو صيام أو صدقة (الوسائل: ج ١٥ ص ٥١٩ ب ١٠ من أبواب كتاب الظهار ح ٩).
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العقد الجديد بعد انقضاء العدّة.
(٤) الضمير الملفوظ في قوله «لا يسقطها» يرجع إلى الكفّارة.
(٥) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الرواية المنقولة آنفا في الهامش ٢ من هذه الصفحة. يعني أنّ تلك الرواية حملت على استحباب الكفّارة.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج المظاهر. يعني أنّ الزوج المظاهر لو راجع الزوجة في العدّة الرجعيّة عاد التحريم.
(٧) أي و كذا تسقط الكفّارة لو ظاهر من أمة الغير و قد تزوّجها، ثمّ اشتراها.
(٨) الضميران في قوليه «اشتراها» و «مولاها» يرجعان إلى الأمة.
(٩) أي لاستباحة الأمة المذكورة بعد شرائها بسبب الملك لا بالزوجيّة السابقة على-