الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣ - يطلّق الوليّ عن المجنون
أو بلغ (١) عشرا على أصحّ القولين (٢).
(و العقل) فلا يصحّ طلاق المجنون المطبق (٣) مطلقا (٤) و لا غيره حال جنونه (٥).
[يطلّق الوليّ عن المجنون]
(و يطلّق الوليّ)- و هو الأب و الجدّ له (٦)- مع اتّصال (٧) جنونه بصغره، و الحاكم عند عدمهما (٨) أو مع عدمه (٩) ...
شرائط المطلّق
(١) أي و إن بلغ الصبيّ عشرا.
(٢) إشارة إلى القول بوقوع طلاق الصبيّ إذا بلغ عشرا.
من حواشي الكتاب: و في بعض الروايات جواز طلاق الصبيّ و وصيّته و صدقته و إن لم يحتلم، و هذا يشمل ما لم يبلغ عشرا، و عمل به ابن الجنيد ;، و في بعضها التقييد بالبلوغ عشرا، و عمل به الشيخ ;، و الأصحّ عدم صحّتها مطلقا، لضعف السند و مخالفته للأصول الشرعيّة ... إلخ (المسالك).
(٣) هو الذي يدوم جنونه من دون إفاقة في مقابل الجنون الأدواريّ.
(٤) أي لا يقع طلاقه مطلقا أصلا و أبدا.
(٥) أي لا يقع طلاق المجنون غير المطبق- و هو المجنون ذو الأدوار- في حال جنونه مطلقا.
(٦) أي الجدّ للأب.
(٧) يعني إذا اتّصل جنون المجنون بعد البلوغ إلى زمان صغره بأن بلغ مجنونا.
(٨) يعني يطلّق الحاكم عن المجنون إذا لم يوجد أبوه و لا جدّه للأب لو رأى المصلحة في طلاق زوجته.
(٩) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الاتّصال بحال الصغر. يعني أنّ الحاكم خاصّة-