الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٦ - المرويّ اشتراط الدخول
ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل بها» (١).
و هذا (٢) هو الأصحّ، و هو (٣) مخصّص للعموم (٤)، بناء على أنّ خبر الواحد حجّة، و يخصّص عموم الكتاب (٥).
(و يكفي الدبر (٦))، ...
- الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه ٨ قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال: لا يقع عليها إيلاء و لإظهار (التهذيب، الطبعة الحديثة: ج ٨ ص ٢١).
و هذه الرواية- كما ترى- صريحة في المقصود، لكن أين ألفاظها من ألفاظ صحيحة ابن يسار؟!
ج: ذكر الشيخ الحرّ ; هذه الرواية بعد نقله صحيحة ابن يسار عن الكافي، و قال في صدرها: «و بإسناده عن الحسين بن سعيد ... إلخ»، و هذه العبارة- لا سيّما بملاحظة ما جرت عليه عادة صاحب الوسائل ;- توهم أنّ الرواية الثانية- و هي صحيحة ابن مسلم- أيضا منقولة في الكافي و ليس كذلك، فإنّها منقولة في التهذيب خاصّة.
(١) هذه الرواية منقولة في الوسائل: ج ١٥ ص ٥١٦ ب ٨ من أبواب كتاب الظهار ح ١.
(٢) المشار إليه في قوله «هذا» هو اشتراط الدخول في صحّة الظهار.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المرويّ صحيحا.
(٤) يعني أنّ الرواية الصحيحة مخصّصة للعمومات، مثل قوله تعالى: الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ.
(٥) يعني أنّ تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد مبنيّ على حجّية خبر الواحد أوّلا، و على جواز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد ثانيا.
(٦) يعني أنّ الدخول في الدبر أيضا- بناء على القول باشتراط الدخول في صحّة الظهار- يكفي.