الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٥ - المرويّ اشتراط الدخول
لا يخصّص و قد حقّق في الاصول، و الرواية ضعيفة السند (١)، و فعل (٢) الجاهليّة لا حجّة فيه، و قد نقل أنّهم (٣) كانوا يظاهرون من الأمة أيضا، و الأصل (٤) قد اندفع بالدليل.
و هل يشترط كونها (٥) مدخولا بها؟ قيل: لا، للأصل (٦) و العموم (٧).
[المرويّ اشتراط الدخول]
(و المرويّ) صحيحا (اشتراط الدخول)، فروى محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ٨ قال: «لا يكون ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل بها» (٨)، و في صحيحة الفضيل بن يسار أنّ الصادق ٧ قال: «لا يكون
(١) و وجه الضعف هو وقوع ابن بكير في سندها، و هو فطحيّ المذهب.
(٢) جواب عن قوله «لأنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقا».
(٣) يعني نقل أنّ أهل الجاهليّة كانوا يظاهرون من الأمة أيضا.
(٤) ردّ على الاستدلال بالأصل بأنّه مندفع بالدليل.
(٥) يعني هل يشترط في صحّة الظهار كون الزوجة مدخولا بها؟ قال بعض بعدم اشتراط ذلك.
(٦) يعني أنّ الأصل يقتضي عدم الاشتراط.
(٧) و هو عموم الأدلّة من الآية و الأخبار.
(٨) ذيل هذه الرواية تنبيهات لا بدّ من التعرّض لها:
أ: ظاهر عبارات الشارح ; هو أنّ ألفاظ صحيحتي محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار مشتركة حرفا بحرف و ليس كذلك، فإنّ صحيحة ابن مسلم بهذه الألفاظ لا توجد في شيء من كتبنا الروائيّة، و يبعد حمل هذا الخطأ على سهو الكتّاب و النسّاخ، فلا بدّ من أن يكون من طغيان قلم الشارح.
ب: صحيحة محمّد بن مسلم منقولة في التهذيب هكذا:-