الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٢ - أحكام المباراة
و حيث كانت الكراهة منهما (فلا يجوز له الزيادة) في الفدية (على ما أعطاها (١)) من المهر، بخلاف الخلع، حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة (٢).
و نبّه (٣) بالفاء على كون هذا الحكم (٤) مرتّبا على الكراهة منهما و إن كان (٥) حكما آخر يحصل به الفرق بينها (٦) و بين الخلع.
(و) منها (٧) أنّه (لا بدّ هنا من الإتباع (٨) بالطلاق) على المشهور (٩)، بل لا نعلم فيه (١٠) مخالفا، و ادّعى جماعة أنّه إجماع (١١) (و لو (١٢) قلنا في الخلع:
لا يجب) اتباعه بالطلاق.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.
(٢) أي جازت في الخلع الزيادة في الفدية عمّا أعطى الزوج زوجته من المهر و الهدايا.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني أنّه نبّه بقوله «فلا يجوز له الزيادة ... إلخ» على كون حكم عدم جواز الزيادة مترتّبا على الكراهة منهما.
(٤) المراد من «هذا الحكم» هو عدم جواز الزيادة في الفدية عمّا أعطاها الزوج.
(٥) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى عدم جواز أخذ الزيادة عمّا أعطاها الزوج.
(٦) الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى المباراة.
(٧) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الامور الثلاثة. يعني أنّ الثاني من الامور الثلاثة الفارقة بينهما هو هذا.
(٨) الإتباع هو مصدر من باب الإفعال من أتبع، يتبع.
(٩) يعني أنّ المشهور قال بلزوم إتباع صيغة المباراة بالطلاق.
(١٠) أي لا نعلم في لزوم إتباع المباراة بالطلاق مخالفا.
(١١) يعني أنّ جماعة من الفقهاء ادّعوا انعقاد الإجماع على لزوم إتباع المباراة بالطلاق.
(١٢) «لو» وصليّة.