الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩١ - أحكام المباراة
امور:
منها (١) أنّها (٢) (تترتّب على كراهيّة كلّ من الزوجين) لصاحبه، فلو كانت الكراهة من أحدهما (٣) خاصّة، أو خالية عنهما (٤) لم تصحّ بلفظ المباراة (٥).
- الأحكام و الشرائط إلّا في امور ثلاثة:
أ: لزوم كراهيّة كلّ من الزوجين لصاحبه في المباراة.
ب: لزوم إتباع المباراة بالطلاق.
ج: عدم انحصار صيغة المباراة في لفظها.
و سيشير الشارح ; إلى تفصيل البحث في كلّ من هذه الفروق.
(١) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الامور. يعني أنّ الأمر الأوّل من الامور الثلاثة الموجبة للفرق بين المباراة و الخلع هو هذا.
(٢) يعني أنّ المباراة تترتّب على كراهية كلّ من الزوجين للآخر، بأن تكره الزوجة زوجها و يكره الزوج زوجتها.
(٣) أي من أحد الزوجين.
(٤) كما إذا لم تكن بين الزوجين كراهة أصلا.
و لا يخفى عدم استقامة قوله «أو خالية عنهما» بالنظر إلى قواعد العربيّة، لأنّ ظاهره بعد وقوعه بعد «أو» العاطفة هو أن يريد الشارح ; أن يقول «أو كانت الكراهة خالية عنهما» و هذه العبارة لا معنى محصّل لها، كما أنّها لا تكون مقصودة للشارح، و كان الحقّ أن يقول «أو كانت المباراة خالية عنها» أو «أو كانا خاليين عنها».
(٥) يعني أنّ إجراء المباراة بلفظها في فرض كراهة أحدهما فقط أو في فرض عدم كراهة أصلا لا يصحّ.