الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩ - لا يقع الطلاق بالتخيير للزوجة
[لا يقع الطلاق بالتخيير للزوجة]
(و لا بالتخيير (١)) للزوجة بين الطلاق و البقاء بقصد الطلاق (و إن اختارت نفسها في الحال) على أصحّ القولين (٢)، لما مرّ (٣)، و قول (٤) الصادق ٧: «ما للناس و الخيار، إنّما هذا شيء خصّ اللّه به رسول اللّه ٦» (٥).
و ذهب ابن الجنيد إلى وقوعه (٦) به، لصحيحة حمران عن الباقر ٧:
«المخيّرة (٧) تبين من ساعتها من غير طلاق» (٨)، ...
الطلاق بالتخيير
(١) عطف على قوله «بالكتب». يعني لا يقع الطلاق بالتخيير أيضا بأن يقول الزوج لزوجته: «أنت مخيّرة بين البقاء و الطلاق، تخيّري» فاختارت الزوجة نفسها.
(٢) في مقابل قول ابن الجنيد ; بوقوعه إذا اختارت الزوجة نفسها في الحال.
(٣) هذا دليل عدم وقوع الطلاق بالتخيير. و المراد من «ما مرّ» هو استصحاب بقاء النكاح في مثل هذه الموارد.
(٤) أي لقول الصادق ٧. و هذا دليل ثان لعدم وقوع الطلاق بالتخيير.
(٥) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:
و في المقنع قال: روي: ما للناس و التخيير، إنّما ذلك شيء خصّ اللّه به نبيّه ٦ (الوسائل: ج ١٥ ص ٣٣٩ ب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ١٨).
و لا يخفى ما بين ألفاظ الرواية المنقولة في الوسائل و في عبارات الشارح ; هنا من الاختلاف.
(٦) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الطلاق، و في قوله «به» يرجع إلى التخيير.
(٧) أي الزوجة التي خيّرها زوجها بين الطلاق و البقاء.
(٨) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: