الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٨ - لو تنازعا في قدر الفدية حلفت
و هو (١) ظاهر التحرير، و فيه (٢) ما ذكر.
(و لو قال (٣): خلعتك (٤) على ألف في ذمّتك فقالت (٥): بل في ذمّة زيد حلفت على الأقوى)، لأنّه (٦) مدّع، و هي منكرة لثبوت (٧) شيء في ذمّتها، فكانت اليمين عليها (٨).
و قال ابن البرّاج ;: عليه (٩) اليمين، لأنّ الأصل في مال الخلع أن
- المرأة، لرجوع الاختلاف في الواقع إلى إرادتها.
(١) يعني أنّ الاحتمال المذكور هو ظاهر قول العلّامة ; في كتابه (التحرير).
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى احتمال تقديم قول المرأة، كما هو ظاهر كتاب التحرير.
يعني أنّ الإشكال المتقدّم يرد على هذا الاحتمال، و هو أنّ الملاك إرادة كلّ منهما لا إرادة المرأة خاصّة، و بعبارة اخرى: الصحّة و الفساد في الفرض المذكور يدوران مدار تحقّق الإرادة و عدمها- من أيّهما كانت-، فالعبرة إنّما هي بالإرادة لا بمن أراد، فيرجع بالأخير إلى مقتضى القواعد الشرعيّة.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.
(٤) المراد من ضمير الخطاب هو الزوجة.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.
(٦) يعني أنّ الزوج مدّع و الزوجة منكرة، فيقدّم قولها مع الحلف.
(٧) قوله «لثبوت» مفعول لقوله «منكرة»، فاللام تكون للتقوية. يعني أنّ الزوجة تنكر ثبوت شيء في ذمّتها، فتحلف هي.
(٨) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.
(٩) يعني أنّ ابن البرّاج ذهب إلى أنّ اليمين على الزوج، لأنّ هذا هو مقتضى الأصل في مال الخلع.