الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٦ - لو تنازعا في قدر الفدية حلفت
و يشكل (١) بأنّ المعتبر إرادتهما معا للجنس المعيّن، و لا تكفي إرادتها خاصّة، و إرادة كلّ منهما (٢) لا يطّلع عليها (٣) إلّا من قبله (٤).
و لو علّل (٥) بأنّ الإرادة إذا كانت كافية عن ذكر الجنس المعيّن كان الاختلاف فيها (٦) اختلافا في الجنس المعيّن، فتقديم قولها من هذه الحيثيّة (٧) لا من جهة تخصيص الإرادة.
و قال الشيخ: يبطل الخلع هنا (٨) مع موافقته (٩) على السابق (١٠).
و للقول بالتحالف هنا (١١) وجه ...
(١) يعني أنّ الاستدلال المذكور في قوله «لأنّ الاختلاف في إرادتها ... إلخ» محلّ للإشكال، لعدم انحصار الملاك في إرادتها للفدية في الخلع، بل الملاك هو إرادة المطلّقة و المطلّق- كليهما- لها.
(٢) أي كلّ من المطلّق و المطلّقة.
(٣) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الإرادة.
(٤) أي من قبل كلّ منهما.
(٥) ملخّص هذا التعليل هو أنّ مرجع الاختلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس المعيّن، و قد تقدّم في الصفحة ١٨٣ أنّ قوله الزوجة يقدّم فيما إذا كان الاختلاف في جنس الفدية.
(٦) يعني أنّ الاختلاف في الإرادة يرجع إلى الاختلاف في الجنس المعيّن.
(٧) أي من حيث الجنس المعيّن.
(٨) أي في فرض اختلافهما في الإرادة.
(٩) الضمير في قوله «موافقته» يرجع إلى الشيخ ;.
(١٠) المراد من «السابق» هو اختلافهما في جنس الفدية.
(١١) يعني أنّ القول بالتحالف في صورة اختلافهما في الإرادة يكون موجّها عند الشارح.