الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٢ - إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج
مشروط (١) بتقدّم رجوعها (٢)، فلا يكون (٣) شرطا فيه، و إلّا (٤) دار، و الإضرار (٥) حصل باختياره، حيث أقدم (٦) على ذلك مع أنّ له (٧) طريقا إلى الرجعة في الأوقات المحتملة إلى آخر جزء من العدّة (٨).
(١) خبر لقوله «لأنّ».
(٢) الضمير في قوله «رجوعها» يرجع إلى الزوجة.
(٣) اسم «لا يكون» هو الضمير العائد إلى جواز رجوع الزوج، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى تقدّم رجوع الزوجة المطلّقة.
(٤) أي لو كان إمكان رجوع الزوج في النكاح شرطا في جواز رجوع الزوجة في البذل لحصل الدور، للزوم تقدّم كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر، و هو يقتضي تقدّم الشيء على نفسه و انفكاكه عن نفسه و هذا أمر محال، و المستلزم لأمر محال محال نفسه، فالشرطيّة المذكورة المستلزمة لأمر محال محالة نفسها.
(٥) هذا جواب عن توهّم لزوم إضرار الزوج في فرض رجوعها في البذل مع عدم علمه به، و الضمير في قوله «باختياره» يرجع إلى الزوج.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج أقدم على هذه الإضرار باختياره.
(٧) يعني أنّ للزوج طريقا للفرار من لزوم الإضرار به، و هو رجوعه في الموارد المحتملة لرجوعها.
(٨) فكان للزوج طريق للرجوع في الأوقات المحتملة لرجوع الزوجة في البذل حتّى إذا صادف رجوع الزوجة في الواقع و نفس الأمر لا يتضرّر و لا يسقط حقّه (من تعليقة السيّد كلانتر).