الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨١ - إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج
مصادرة (١) على المطلوب، لكنّ المشهور المنع (٢).
و الوجهان (٣) آتيان فيما لو رجعت (٤) و لمّا يعلم (٥) حتّى خرجت العدّة حيث يمكنه (٦) الرجوع لو علم، من (٧) إطلاق الإذن لها في الرجوع، و لزوم (٨) الإضرار به.
و الأقوى الجواز هنا (٩)، للإطلاق (١٠)، و لأنّ جواز رجوعه (١١)
(١) المصادرة على المطلوب هي صيرورة الدليل عين المدّعى، و المدّعى هنا هو عدم جواز رجوع الزوجة في البذل في العدّة، لعدم إمكان رجوع الزوج في النكاح و لعدم صيرورة البائن برجوع الزوجة رجعيّا، و الدليل هو عين المدّعى، فلا يعوّل عليه.
(٢) يعني أنّ المشهور مع عدم تماميّة الدليلين هو المنع من رجوع الزوجة في البذل في المقام.
(٣) المراد من «الوجهان» هو جواز رجوع الزوجة في البذل و عدم جواز رجوعها فيه.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج.
(٦) أي فيما إذا كان الرجوع ممكنا للزوج لو علم برجوعها في البذل.
(٧) هذا هو دليل جواز رجوعها في البذل مع عدم علم الزوج به، و هو أنّ الإذن في الرجوع مطلق يشمل ذلك أيضا.
(٨) هذا هو دليل عدم جواز رجوعها في الفرض، للزوم الضرر بالزوج بذلك الرجوع.
و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزوج أو الرجوع الكذائيّ.
(٩) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو جواز رجوعها في البذل مع عدم العلم من الزوج بالرجوع.
(١٠) أي لإطلاق دليل جواز رجوع الزوجة في البذل.
(١١) الضمير في قوله «رجوعه» يرجع إلى الزوج.