الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨ - لا يقع الطلاق بالكتابة
حمزة الثماليّ عن الصادق ٧ في الغائب: «لا يكون طلاقا حتّى ينطق به بلسانه، أو يخطّه بيده و هو يريد به الطلاق»، و حمل (١) على حالة الاضطرار، جمعا (٢).
ثمّ على تقدير وقوعه (٣) للضرورة أو مطلقا (٤) على وجه (٥) يعتبر (٦) رؤية الشاهدين لكتابته (٧) حالتها، لأنّ ذلك (٨) بمنزلة النطق بالطلاق، فلا يتمّ إلّا بالشاهدين، و كذا يعتبر رؤيتهما (٩) إشارة العاجز.
- و لا يخفى أنّ الشاهد للمستدلّ هو قوله ٧ في الرواية: «أو يخطّه بيده».
قال صاحب الوسائل: أقول: حكم الكتابة هنا محمول إمّا على التقيّة و إمّا على التلفّظ معها، أو على أنّ علم الزوجة بالطلاق و المملوك بالعتق يكون إمّا بسماع النطق أو بالكتابة، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس، لما يأتي، و اللّه أعلم.
(١) يعني حمل جواز الطلاق بالكتب في الرواية على صورة الاضطرار.
(٢) أي للجمع بين هذه الرواية و الرواية الدالّة على عدم الجواز.
(٣) يعني على تقدير وقوع الطلاق بالكتب للضرورة، كما إذا لم يستطع الزوج على التكلّم و التلفّظ، أو مطلقا يشترط حضور الشاهدين و رؤيتهما حالة الكتب.
(٤) أي على القول بجواز وقوع الطلاق بالكتابة مطلقا للغائب، كما هو قول الشيخ ;.
(٥) إشارة إلى قول الشيخ ; بوقوعه عند غياب الزوج.
(٦) يعني يعتبر في وقوع الطلاق بالكتب رؤية الشاهدين.
(٧) الضمير في قوله «لكتابته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «حالتها» يرجع إلى الكتابة.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الطلاق بالكتب.
(٩) الضمير في قوله «رؤيتهما» يرجع إلى الشاهدين.