الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٩ - إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج
نعم، لو طلّقها (١) بائنا في العدّة جاز له (٢) الرجوع حينئذ (٣) فيها، لزوال المانع.
و لو كان الطلاق (٤) بائنا مع وجود العدّة كالطلقة الثالثة ففي جواز رجوعها (٥) في العدّة (٦) وجهان، من إطلاق (٧) الإذن فيه المتناول (٨) له، و من (٩) أنّ ...
- تزوّجه بالرابعة، و هذا إشارة إلى القول بعدم جواز تزوّجه باخت المطلّقة و الرابعة قبل انقضاء عدّتها، لاحتمال رجوعها في البذل فيها.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى كلّ واحد من الاخت و الرابعة. يعني أنّ الزوج لو طلّقها قبل انقضاء عدّة المطلّقة طلاقا بائنا جاز له الرجوع إليها بعد رجوعها في البذل.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج.
(٣) أي حين إذ طلّق الزوج الاخت و الرابعة. و الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العدّة.
(٤) أي لو كان طلاق الزوجة التي خلعها الزوج بائنا- كما إذا طلّقها مرّة ثالثة بحيث تحتاج إلى المحلّل- ففي جواز رجوعها في البذل في العدّة وجهان.
(٥) أي ففي جواز رجوع الزوجة في البذل في العدّة ... إلخ.
(٦) المراد من «العدّة» هو عدّة الزوجة المختلعة.
(٧) هذا دليل جواز رجوع الزوجة المطلّقة، و هو أنّ الإذن في الرجوع في البذل ما دامت في العدّة مطلق يشمل هذا الفرض أيضا.
و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الرجوع.
(٨) صفة لقوله «إطلاق الإذن»، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الفرض المذكور.
(٩) هذا هو وجه عدم جواز رجوع الزوجة في البذل في الفرض المذكور- و هو كون-