الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٦ - لو أكرهها على الفدية فعل حراما
الشامل للزائد (١)، و عدّ الأصحاب مثل (٢) هذا خلعا، و هو (٣) غير مقيّد.
و فيه (٤) نظر، لأنّ المستثنى منه إذهاب بعض ما أعطاها، فالمستثنى هو ذلك البعض (٥)، فيبقى المساوي (٦) و الزائد (٧) على أصل المنع، فإن خرج المساوي بدليل آخر (٨) بقي الزائد (٩).
و إطلاق (١٠) الخلع عليه محلّ نظر، لأنّها (١١) ليست كارهة، أو الكراهة
(١) يعني أنّ الإطلاق يشمل الزائد عمّا وصل إليها أيضا.
(٢) بالنصب، مفعول أوّل لقوله «عدّ». يعني أنّ الدليل الثاني على القول بجواز بذل الزائد هو عدّ الأصحاب مثل هذا الطلاق من أقسام الخلع.
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الخلع.
(٤) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاستدلال على الوجه الثاني. يعني أنّ في الاستدلال المذكور إشكالا، و هو أنّ المستثنى منه المذكور في قوله تعالى: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مٰا آتَيْتُمُوهُنَّ هو إذهاب بعض ما أعطاها، فالمستثنى أيضا ليس إلّا ذلك لا الأزيد منه.
(٥) أي بعض ما آتاها الزوج لا الأزيد منه.
(٦) و هو كلّ ما آتاها الزوج.
(٧) أي الزائد عمّا آتاها الزوج.
(٨) أي بدليل غير الاستثناء المذكور في الآية الشريفة.
(٩) يعني أنّ الزائد عمّا آتاها الزوج يبقى على المنع.
(١٠) هذا ردّ على الدليل الثاني للوجه الثاني، و هو قوله «و عدّ الأصحاب ... إلخ». يعني أنّ إطلاق الخلع على ذلك الطلاق الذي يحصل فيه البذل بعد العضل محلّ إشكال، لعدم تحقّق الكراهة التي هي شرط تحقّق الخلع من قبل الزوجة.
(١١) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الزوجة. يعني لأنّ الزوجة في الفرض المذكور-