الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٠ - لو أكرهها على الفدية فعل حراما
(فلو طلّقها (١)) و الأخلاق ملتئمة (و لم تكره (٢) بطل البذل، و وقع الطلاق رجعيّا) من حيث البذل (٣)، و قد يكون بائنا من جهة اخرى ككونها (٤) غير مدخول بها، أو كون الطلقة (٥) ثالثة.
[لو أكرهها على الفدية فعل حراما]
(و لو أكرهها (٦) على الفدية فعل حراما)، للإكراه بغير حقّ، (و لم يملكها (٧) بالبذل)، لبطلان تصرّف المكره (٨) إلّا ما استثني (٩)، (و طلاقها (١٠) رجعيّ) من هذه الجهة، لبطلان الفدية (١١)، فلا ينافي كونه بائنا من
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة.
(٣) فإذا بطل البذل بطل الخلع، للملازمة بينهما، كما تقدّم في الصفحة ١٦٢ في قول الشارح ; «من حيث إنّ العوض لازم لماهيّته ... إلخ»، و وقع الفعل الصادر عن الزوج طلاقا.
(٤) الضميران في قوليه «كونها» و «بها» يرجعان إلى الزوجة.
(٥) فإنّ الطلقة الثالثة من الطلقات الثلاث تكون بائنا، لاحتياجها إلى المحلّل و عدم إمكان رجوع الزوج إلى الزوجة في أثناء العدّة.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الزوجة.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج، و ضمير المفعول يرجع إلى الفدية. يعني أنّ الزوج المكره لا يملك الفدية ببذل الزوجة.
(٨) بالفتح، أي المجبور.
(٩) و قد تقدّم بعض الموارد التي يكون تصرّف المكره فيها صحيحا، مثل إكراه المماطل ببيع شيء من أمواله لأداء دينه و كإكراه الممتنع عن الإنفاق على زوجته.
(١٠) يعني أنّ طلاق الزوجة في صوره إكراه الزوج لها بالبذل يكون رجعيّا.
(١١) يعني أنّ الخلع يكون باطلا من حيث بطلان لازمه، و هو العوض.