الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧ - لا يقع الطلاق بالكتابة
و لحسنة (١) محمّد بن مسلم عن الباقر ٧: «إنّما الطلاق أن يقول: أنت طالق» الخبر، و حسنة (٢) زرارة عنه ٧ في رجل كتب بطلاق امرأته قال:
«ليس ذلك بطلاق».
و للشيخ ; قول بوقوعه (٣) به للغائب دون الحاضر، لصحيحة (٤) أبي
(١) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ٧ عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة، قال: هذا كلّه ليس بشيء، إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين (الوسائل: ج ١٥ ص ٢٩٥ ب ١٦ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ٣).
(٢) الحسنة أيضا منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه، ثمّ بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتّى يتكلّم به (الوسائل: ج ١٥ ص ٢٩١ ب ١٤ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ٢).
(٣) الضمير في قوله «بوقوعه» يرجع إلى الطلاق، و في قوله «به» يرجع إلى الكتب.
(٤) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي حمزة الثماليّ قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا و لا عتقا حتّى ينطق به بلسانه، أو يخطّه بيده و هو يريد الطلاق أو العتق، و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود يكون غائبا عن أهله (الوسائل: ج ١٥ ص ٢٩١ ب ١٤ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ٣).