الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٩ - لا يصحّ الخلع إلّا مع كراهتها له
الصحّة مطلقا (١)، و المنع مطلقا (٢)، و اختار التفصيل (٣) و جعله (٤) الموافق لأصولنا، و تبعه (٥) الجماعة.
و الظاهر أنّ الأقوال التي نقلها للعامّة، كما هي (٦) عادته، فإن لم تكن المسألة إجماعيّة فالمتّجه (٧) عدم الصحّة فيهما إلّا بإذن المولى.
[لا يصحّ الخلع إلّا مع كراهتها له]
(و لا يصحّ الخلع إلّا مع كراهتها (٨)) له، ...
- أ: صحّة الخلع مطلقا.
ب: عدم الصحّة مطلقا.
ج: التفصيل بين المشروطة و المطلقة.
(١) سواء كانت المكاتبة مشروطة أو مطلقة.
(٢) أي مطلقة كانت المكاتبة أم مشروطة.
(٣) فاعل قوله «اختار» هو الضمير العائد إلى الشيخ ;. يعني أنّ الشيخ اختار التفصيل، فقال بصحّة الخلع في المطلقة و عدمها في المشروطة.
(٤) الضمير في قوله «جعله» يرجع إلى التفصيل. يعني أنّ الشيخ ; جعل في كتابه (المبسوط) القول بالتفصيل موافقا لأصولنا.
(٥) أي تبع الشيخ ; جماعة من الفقهاء في اختيار القول بالتفصيل.
(٦) الضمير في قوله «كما هي» يرجع إلى نقل الأقوال، و تأنيثه باعتبار الخبر، و هو قوله «عادته».
(٧) هذا هو رأي الشارح ; في المسألة، و هو أنّ الإجماع لو لم يثبت فالمتّجه هو القول بعدم صحّة الخلع في كلتيهما إلّا بإذن المولى.
اشتراط الكراهة
(٨) الضمير في قوله «كراهتها» يرجع إلى الزوجة، و في قوله «له» يرجع إلى الزوج.