الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٣ - يصحّ البذل من الأمة بإذن المولى
لماهيّتة (١)، و بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم.
و المتّجه البطلان مطلقا (٢) إن لم يتبعه بالطلاق، و إلّا (٣) وقع رجعيّا.
[يصحّ البذل من الأمة بإذن المولى]
(و يصحّ البذل من الأمة (٤) بإذن المولى)، فإن أذن (٥) في عين من أعيان ماله تعيّنت (٦).
فإن زادت (٧) عنها شيئا من ماله (٨) وقف على إجازته، فإن ردّ (٩) بطل فيه (١٠)، و في صحّة الخلع (١١) و يلزمها (١٢) مثله أو قيمته ...
(١) يعني أنّ العوض في الخلع من لوازم ماهيّته و حقيقته، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
(٢) أي سواء كان الزوج عالما بكون العوض مستحقّا للغير أم لا.
(٣) أي إن أتبع الزوج الخلع بالطلاق يبطل الخلع في الفرض المذكور و يقع الطلاق رجعيّا.
(٤) يعني يصحّ للأمة أن تبذل شيئا بإذن مولاها حتّى يخلعها الزوج.
(٥) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى العين، و هي مؤنّث سماعيّ.
(٧) فاعله هو الضمير العائد إلى الأمة. يعني أنّ الأمة لو زادت في البذل عمّا عيّنه المولى من عين من أعيان ماله كان البذل كذلك فضوليّا متوقّفا على إذن المولى في الزائد، فلو ردّ بطل البذل بالنسبة إلى الزائد.
(٨) الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى المولى.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى المولى.
(١٠) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الزائد.
(١١) يعني في فرض زيادة بذل الأمة عمّا عيّنه المولى مع عدم إجازته للزائد و بطلان البذل في الزائد يكون في صحّة الخلع و بطلانه وجهان.
(١٢) أي يلزم على ذمّة الأمة مثل المبذول في الخلع أو قيمته.