الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٢ - صيغة الخلع أن يقول الزوج
ثمّ إن اعتبرنا اتباعه (١) بالطلاق فلا شبهة في عدّه طلاقا.
و على القول الآخر (٢) هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قولان، أصحّهما الثاني (٣)، لدلالة الأخبار الكثيرة عليه (٤)، فيعدّ فيها (٥)، و يفتقر (٦) إلى المحلّل بعد الثلاث.
و على القولين (٧) لا بدّ من قبول المرأة عقيبه (٨) بلا فصل (٩) معتدّ به، أو
(١) يعني أنّنا إن قلنا بالقول الأوّل- و هو لزوم إتباع الخلع بالطلاق- فلا شبهة في عدّه طلاقا.
(٢) أي على القول الآخر- و هو عدم لزوم إتباع الخلع بالطلاق- هل يكون الخلع طلاقا أو فسخا؟ فيه قولان.
(٣) يعني أنّ أصحّ القولين هو أنّ الخلع من دون اتباعه بالطلاق يعدّ طلاقا و لو لم يتبع به.
(٤) أي على كونه طلاقا، كما دلّ عليه ما نقل من الأخبار في كتاب الوسائل، منها هذا الخبر:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ٧ قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، و خلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقا (الوسائل: ج ١٥ ص ٤٩١ ب ٣ من كتاب الخلع و المباراة ح ٤).
(٥) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الطلقات الثلاث الموجبة للمحلّل، و الفاء تفريع على ما أفاده الشارح ; من أنّ الخلع الكذائيّ يعدّ طلاقا لا فسخا.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى الخلع. يعني أنّ الخلع أيضا يفتقر إلى المحلّل إذا وقع ثلاث مرّات، أو وقع من جملتها.
(٧) المراد من «القولين» هو القول بكون الخلع فسخا و القول بكونه طلاقا.
(٨) أي عقيب ذكر الزوج صيغة الخلع.
(٩) أي لا يجوز تخلّل الفصل المعتدّ به بين إنشاء الزوج و قبول الزوجة، كما أنّ الأمر في-