الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥١ - صيغة الخلع أن يقول الزوج
مع إمكان حمله (١) على الأفضليّة، و مخالفته (٢) لمذهب العامّة فيكون (٣) أبعد عن التقيّة مع تسليمه (٤) لا يكفي (٥) في المصير إليه و ترك الأخبار الصحيحة (٦)، و هو (٧) على ما وصفناه (٨)، فالقول الثاني (٩) أصحّ.
- الآخران واقفيّان ضعيفان، و العجب قول الشهيد في اللمعة بمضمونه مع جلالته و اطّلاعه على نقد الأحاديث و سير الأدلّة، مضافا إلى ذهاب محقّقي الأصحاب إليه (من حواشي الكتاب نقلا عن المسالك مع تصرّف في العبارة).
(١) يعني أنّ التصرّف في الخبر المذكور- بحمله على كون إتباع الخلع بالطلاق أفضل من تجريده عنه لا واجبا- ممكن.
(٢) إشارة إلى توهّم كون خبر موسى بن بكر عن الكاظم ٧ واجب الأخذ، لكونه مخالفا لمذهب العامّة- حيث إنّهم لا يشترطون إتباع الخلع بالطلاق-، فيكون أبعد من التقيّة، و هذا يوجب الأخذ به.
(٣) قوله «فيكون ... إلخ» تفريع على كون الخبر مخالفا لمذهب العامّة.
(٤) أي تسليم مخالفته للعامّة أو تسليم الخبر، أي تسليم صحّته (الحديقة).
(٥) هذا خبر لقوله «مخالفته». يعني أنّ الشارح ; أجاب عن التوهّم المذكور بعدم تسليم مخالفة الخبر المذكور لما ذهب إليه العامّة، أو بعدم تسليم صحّته مع أنّ مثل هذا الخبر الضعيف السند لا يكفي في الأخذ به و الترك للأخبار الصحيحة.
(٦) و منها الخبر الذي نقلناه عن محمّد بن إسماعيل بن نوح بن بزيع في الصفحة ١٤٩.
(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى خبر موسى بن بكر عن الكاظم ٧.
(٨) حيث قلنا في الصفحة السابقة «و الخبر السابق ضعيف السند».
(٩) يعني أنّ القول الذي ذهب إليه المرتضى و ابن الجنيد- و هو وقوع الخلع بمجرّده بلا حاجة إلى اتباعه بالطلاق- أصحّ من القول الأوّل.