الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٠ - صيغة الخلع أن يقول الزوج
قال: «ليس ذلك إذا خلع (١)»، فقلت: تبين منه؟ قال: «نعم»، و غيرها من الأخبار (٢).
و الخبر السابق (٣) ضعيف السند (٤) ...
- و إن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها، و تكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟
قال: نعم (الوسائل: ج ١٥ ص ٤٩٢ ب ٣ من كتاب الخلع و المباراة ح ٩).
قال صاحب الوسائل ;: أقول: حمله الشيخ على التقيّة، و يمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق، بمعنى أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، و أنّ الخلع المجرّد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا.
(١) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا و إن كان الصحيح الموافق لقواعد العربيّة هو «خلعا».
من حواشي الكتاب: بضمّ العين، و هو موجود في نسخ التهذيب، و الصواب إثبات الألف، لأنّه خبر «ليس»، فيكون منصوبا، و أمّا ما تكلّف شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد من كون اسم «ليس» ضمير الشأن فلا يناسب التركيب و لا يدفع الفساد، إذ لا يصلح الثاني للخبريّة مفردا و لا جملة، و ذكر أنّه وجده مضبوطا بخطّ بعض الأفاضل بفتح الخاء و اللام و العين بجعله فعلا ماضيا، و استحسنه و ليس بشيء أيضا، لأنّ المسئول عنه هو الخلع الذي يتبع بالطلاق إذا خلع، و هو تركيب رديّ (حاشية سلطان العلماء ;).
(٢) يعني أنّ هاهنا أخبارا اخرى أيضا تدلّ على ما ذهب إليه المرتضى و غيره.
(٣) المراد من «الخبر السابق» هو ما نقل في الصفحة ١٤٩ «المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدّتها».
(٤) و في طريقه ابن فضّال و إبراهيم بن أبي سماك و موسى بن بكير، و الأوّل فطحيّ و-