الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٩ - صيغة الخلع أن يقول الزوج
(الأقوى (١))، لرواية موسى بن بكير (٢) عن الكاظم ٧ قال: «المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدّتها» (٣).
و قيل (٤): يقع بمجرّده من غير اتباعه (٥) به، ذهب إليه (٦) المرتضى و ابن الجنيد، و تبعهم العلّامة في المختلف و التحرير، و المصنّف (٧) في شرح الإرشاد، لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن نوح بن بزيع، أنّه قال للرضا ٧ (٨) في حديث: قد روي [لنا] أنّها لا تبين حتّى يتبعها بالطلاق،
- «خلعت فلانة» أو «هي مختلعة على كذا»: «فأنت- أو هي- طالق».
(١) في مقابل القول بعدم الحاجة إلى إتباع الخلع بالطلاق.
(٢) و لا يخفى أنّ الثابت في كتاب الوسائل هو «بكر» بدل «بكير»، و كذا «العدّة» بدل «عدّتها».
قال في الحديقة: مصغّرا أو مكبّرا، لاختلاف النسخ.
(٣) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٥ ص ٤٩٠ ب ٣ من كتاب الخلع و المباراة ح ١.
(٤) أي قال بعض بوقوع الخلع بمجرّد قوله: «خلعتك على كذا» أو غيره ممّا تقدّم.
(٥) أي بلا حاجة إلى إتباع الخلع بالطلاق.
(٦) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى القول بوقوع الخلع بلا حاجة إلى اتباعه بالطلاق.
(٧) يعني أنّ المصنّف ; ذهب إلى القول المذكور في كتابه (شرح الإرشاد).
(٨) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن المرأة تباري زوجها، أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه،-