الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٦ - لا نفقة للبائن طلاقها إلّا أن تكون حاملا
و إن جعلناها (١) للحامل وجبت، و هو (٢) في الأوّل ظاهر، و في الثاني (٣) في كسب العبد أو ذمّة مولاه (٤) على الخلاف.
و تظهر الفائدة أيضا فيما (٥) لو كان النكاح فاسدا و الزوج حرّا، فمن جعل النفقة لها (٦) نفاها هنا (٧)، إذ لا نفقة للمعتدّة (٨) عن غير نكاح له حرمة، و من جعلها (٩) للحمل فعليه (١٠)، لأنّها ولده (١١).
- عليه نفقة أقاربه.
(١) يعني أنّ النفقة إن جعلناها للحامل وجبت على الزوج- و هو عبد-، لوجوب نفقة الزوجة عليه.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى وجوب النفقة. يعني أنّ وجوب النفقة على الزوج في الفرض الأوّل- و هو تزوّج الحرّ بأمة الغير- ظاهر، لأنّ وجوب نفقة زوجة الحرّ عليه ممّا لا شبهة فيه.
(٣) المراد من «الثاني» هو تزوّج العبد بأمة الغير أو بالحرّة.
(٤) يعني أنّ نفقة زوجة العبد تكون في ذمّة مولاه، كما قال به بعض على خلاف فيه.
(٥) يعني أنّ الموضع الآخر الذي تظهر فيه ثمرة القولين هو ما إذا كان النكاح باطلا و كان الزوج حرّا.
(٦) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الحامل، و في قوله «نفاها» يرجع إلى النفقة.
(٧) أي في الفرض المذكور.
(٨) يعني لا تجب نفقة المرأة التي تعتدّ عن غير نكاح صحيح.
(٩) أي على القول بوجوب النفقة للحمل تجب النفقة على الزوج في الفرض المذكور.
و الضمير في قوله «جعلها» يرجع إلى النفقة.
(١٠) الضمير في قوله «فعليه» يرجع إلى الزوج.
(١١) يعني أنّ النفقة تجب على الزوج، لكونها نفقة ولده و لو كان عن شبهة.