الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٥ - لا نفقة للبائن طلاقها إلّا أن تكون حاملا
منها (١) إذا تزوّج الحرّ أمة و شرط مولاها رقّ الولد و جوّزناه.
و في العبد (٢) إذا تزوّج أمة أو حرّة و شرط مولاه (٣) الانفراد برقّ الولد (٤).
فإن جعلناها (٥) للحمل فلا نفقة على الزوج. أمّا في الأوّل (٦) فلأنّه (٧) ملك لغيره، و أمّا في الثاني (٨) فلأنّ العبد لا يجب عليه (٩) نفقة أقاربه.
(١) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المواضع. يعني من المواضع التي تظهر فيها ثمرة القولين هو ما إذا تزوّج الحرّ بأمة الغير و شرط مولاها كون الولد رقّا له، فلو قيل بكون النفقة للولد لم تجب على زوج الأمة، و إلّا وجبت.
(٢) يعني أنّ الموضع الآخر لظهور الثمرة هو ما إذا تزوّج العبد بأمة الغير أو بحرّة و شرط مولى العبد كون الولد الحاصل منهما رقّا و ملكا له، فلو جعلنا النفقة للولد لم تجب على العبد، لأنّ العبد لا تجب عليه نفقة أقربائه مطلقا، لكن لو جعلناها للحامل وجبت على العبد، لوجوب نفقة زوجة العبد عليه.
(٣) الضمير في قوله «مولاه» يرجع إلى العبد. يعني شرط مولى العبد كون ولده رقّا له خاصّة لا مشتركا بينه و بين مالك الأمة لو تزوّج العبد بأمة.
(٤) لو قلنا بجواز هذا الشرط فيما إذا كانت الزوجة حرّة.
(٥) أي لو جعلنا النفقة للحمل فلا نفقة للزوج، لأنّ نفقة الحمل تجب على عهدة مالكه.
(٦) المراد من «الأوّل» هو تزوّج الحرّ بأمة الغير مع شرط المولى كون الولد رقّا له.
(٧) الضمير في قوله «فلأنّه» يرجع إلى الحمل. يعني أنّ الحمل ملك لغير الزوج فلا تجب عليه نفقته.
(٨) المراد من «الثاني» هو تزوّج العبد بالحرّة مع شرط مولاه رقيّة ولده له إن قلنا بجواز هذا الاشتراط.
(٩) الضميران في قوليه «عليه» و «أقاربه» يرجعان إلى العبد. يعني أنّ العبد لا يجب-