الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٤ - لا نفقة للبائن طلاقها إلّا أن تكون حاملا
- كما لو ورث (١) أخاه لأبيه (٢) و أبوه قاتل لا يرث (٣) و لا وارث غير الحمل- و لو جبت (٤) على الجدّ مع فقر الأب، لكنّ التالي (٥) فيهما باطل (٦)، فالمقدّم (٧) مثله (٨)، و أجيب (٩) بمنع بطلانه فيهما (١٠).
و تظهر فائدة القولين (١١) في مواضع.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الحمل، و المفعول به هو قوله «أخاه». يعني أنّ الحمل إذا قتل أبوه أخاه للأب و كان للأخ مال ورثه الحمل، لكون الأب محجوبا عن الإرث بالقتل.
(٢) فلو كان المقتول أخا للأمّ لم يرثه الحمل، لتقدّم الأمّ عليه، لكونها في المرتبة الاولى من الإرث.
(٣) قوله «لا يرث» خبر بعد الخبر للمبتدإ، و هو قوله «أبوه».
(٤) عطف على قوله «لسقطت». يعني لو كانت النفقة للحمل لوجبت على جدّه مع فقر أبيه.
(٥) المراد من «التالي» هو وجوب النفقة من مال الحمل و سقوطها عن الأب و وجوبها على الجدّ مع فقر الأب.
(٦) هذا خبر لقوله «لكنّ».
(٧) المراد من «المقدّم» هو وجوب النفقة للحمل.
(٨) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى التالي. يعني أنّ المقدّم مثل التالي في البطلان.
(٩) يعني أنّ الاستدلال المذكور لتعلّق النفقة بالحمل أجيب عنه بعدم بطلان التالي و المقدّم.
(١٠) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى التالي و المقدّم. يعني أنّا نلتزم بالحكم بوجوب النفقة عن مال الطفل و سقوطها عن الأب و بوجوبها على الجدّ في فرض فقر الأب.
(١١) المراد من «القولين» هو القول بكون النفقة للحمل و القول بكونها للحامل.