الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٣ - لا نفقة للبائن طلاقها إلّا أن تكون حاملا
[لا نفقة للبائن طلاقها إلّا أن تكون حاملا]
(و لا نفقة للبائن (١)) طلاقها (إلّا أن تكون حاملا)، فتجب لها النفقة و السكنى حتّى تضع، لقوله تعالى: وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٢).
و لا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل (٣)، لكن هل هي (٤) له أولها (٥)؟
قولان، أشهرهما الأوّل (٦)، للدوران وجودا و عدما كالزوجيّة.
و وجه الثاني (٧) أنّها (٨) لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره (٩)
نفقة البائن
(١) يعني أنّ الزوج لا تجب عليه نفقة الزوجة التي طلّقها طلاقا بائنا إلّا أن تكون حاملا.
(٢) الآية ٦ من سورة الطلاق.
(٣) يعني أنّ الحمل لا شبهة في كونه سببا لوجوب النفقة، لدورانها مداره وجودا و عدما.
(٤) ضمير المؤنّث في قوله «هي له» يرجع إلى النفقة و ضمير المذكّر يرجع إلى الحمل.
يعني أنّ النفقة هل تتعلّق بالحمل أو الزوجة؟ فيه قولان.
(٥) الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الحامل.
(٦) يعني أنّ أشهر القولين هو أنّ النفقة تكون للحمل، لدوران وجوبها مدار الحمل وجودا و عدما.
(٧) يعني أنّ وجه القول الآخر المقابل للأشهر- و هو كون النفقة للحامل- هو أنّ النفقة لو كانت للحمل لسقطت عن الزوج لو كان للحمل مال.
(٨) الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى النفقة.
(٩) أي بيسار الحمل.